العول لغةً

  • هو الإرتفاع والزيادة، يقُال: عالَ الماء إذا ارتفع، وعالت القضية إلى المحاكم إذا رفُعت إليها. ومنه الجور وتجاوز الحد – يقال: عالَ الرجل إذا ظلم، ومنه قول القرآن: )ذلك أدنى ألا تعولوا(، قال مجاهدٌ: لا تميلوا ولا تجوروا.
  • ومن لسان العرب: العَوْل: الميَْل في الحُكْم إِلى الجَوْر. عالَ يعَُولُ عَوْلاً: جار ومالَ عن الحق، وعالَ الميِزانَ عَوْلاً، فهو عائل: مالَ، وعالتَِ الَفَريضةُ تعَُول عَوْلاً: زادت.و من القاموس المحيط: عالَ: جارَ ومالَ عن الحَقِّ.

العول شرعًا

هو زيادٌةٌ في عدد سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة، بحيث تزيد عن الواحد الصحيح – وتلك الزيادة تستلزم نقصًا في الأنصبة،أو بتعبيرٍ آخر: هو إعادة تقسيم الأنصبة حين يكون مجموع الأسهم أكبر من الواحد الصحيح.

مثالٌ مبسطٌ ابتدائي

لو أردنا أن نقسِّم مبلغـًا من المال بين شخصين، فسيكون نصيبُ كلٍ منهما النصف:

2/1+2/1= 1

ولكن لو جاء شخصٌ ثالثٌ يريد نصيباً مماثلاً لهما، حينها لا يمكن أن يحصل على النصف أيضًا، لأن هذا ببساطة يعني أن تصبح القسمة:

2/1+2/1+2/1=  2/3  

أي أكبر من الواحد الصحيح فيستحيل التقسيم!

هنا يأتي دور العول، وهو التعامل مع السهم الزائد بتنقيص نصيب كل فرد،و يمكن حساب ذلك عن طريق ضرب المجموع الناتج (3/2) في معامل، ليصير واحدًا صحيحًا، والمعامل هو مقلوب الكسر نفسه ،وهو في حالتنا يساوي (3/2). بعدها نقوم بضرب هذا المعامل في النصيب الأصلي لكل فرد، فيكون الناتج هو نصيبه الجديد.

في مثالنا هذا يكون نصيب كل فرد من الثلاثة عبارة عن نصيبه الأصلي (1/2) مضروباً في المعامل (3/2)  = 2/3 × 1/2

فيكون هذا هو النصيب الجديد، وبذلك تستقيم المعادلة مع المعطيات الجديدة وتصبح الأنصبة تساوي الواحد الصحيح:

3/1+3/1+3/1= 1

و هذا ذاته ما يتم في بعض حالات الميراث التي يزيد فيها مجموع الأسهم عن الواحد،نبدأ بذكر الآيات الخاصة بالميراث في القرآن:

يوُصِيكُمْ اللهَُّ فِي أوََْلَادِكُُمْ للِذَّكََرِ مِثُْ حَظِّ اْلْأنُثيََيْنِ فإَِنْ كُُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثنَْتيَْنِ فلَهَُنَّ ثثلُثُاَ مَا ترَكََ وَإنِْ كََانتَْ وَاحِدًَةً فلَهََا النِّصْفُ وَلأِبَوََيهِْ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ السُّدُسُ مِماَّ ترَكََ إنِْ كََانَ لهَُ وَلدٌَ فإَِنْ لمَْ يكَُنْ لهَُ وَلدٌَ وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ فلَِمُِّهِ الثلُّثُُ فإَِنْ كََانَ لهَُ إخِْوٌَةٌ فلَِمُِّهِ السُّدُسُ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِ بِهَا أوَْ دَينٍْ آباَؤُكُُمْ وَأبَنَْاؤُكُُمْ َلَا تدَْرُونَ أيَهُُّمْ أقَرْبَُ لكَُمْ نَْفًَْا فرَِيضَةً مِنْ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ كََانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترَكََ أزَْوَاجُكُمْ إنِْ لمَْ يكَُنْ لهَُنَّ وَلدٌَ فإَِنْ كََانَ لهَُنَّ وَلدٌَ فلَكَُمْ الرُّبعُُ مِماَّ ترََكْْنَ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ بِهَا أوَْ دَينٍْ وَلهَُنَّ الرُّبعُُ مِماَّ ترََكْْتمُْ إنِْ لمَْ يكَُنْ لكَُمْ وَلدٌَ فإَِنْ كََانَ لكَُمْ وَلدٌَ فلَهَُنَّ الثمُُّنُ مِماَّ ترََكْْتمُْ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِهَا أوَْ دَينٍْ وَإنِْ كََانَ رجٌَُلٌ يوُرثَُ كََلَالةًَ أوَْ امْرَأٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ السُّدُسُ فإَِنْ كََانوُا أكَْْثََ مِنْ ذَلكَِ فهَُمْ شُرَكََاءُ فِي الثلُّثُ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَ بِهَا أوَْ دَينٍْ غَيْرَ مُضَ ٍّار وَصِيَّةً مِنْ اللهَِّ وَاللهَُّ عَلِيمٌ حَلِيم (12)

– النساء.

يسَْتَْفَِْوُنكََ قُْ اللهَُّ يُْفُِْيكُمْ فِي الكََْلَالةَِ إِنْ امْرُؤٌ هَلكََ ليَْسَ لهَُ وَلدٌَ وَلهَُ أخُْتٌ فلَهََا نصِْفُ مَا ترَكََ وَهُوَ يرَثِهَُا إنِْ لمَْ يكَُنْ لهََا وَلدٌَ فإَِنْ كََانتَاَ اثنَْتيَْنِ فلَهَُماَ الثلُّثُاَنِ مِماَّ ترَكََ وَإِنْ كََانوُا إخِْوًَةً رجَِاًلًا وَنسَِاءً فلَِلذَّكََرِ مِثُْ حَظِّ اْلْأنُثيََيْنِ يبَُيِّنُ اللهَُّ لكَُمْ أنَْ تضَِلوُّا وَاللهَُّ بِكُلِّ شَْءٍ عَلِيمٌ (176)

– النساء.

مجلة الملحدين العرب: العدد العاشر / شهر سيبتمبر / 2013